العلامة الحلي

190

تحرير الأحكام

المدّعي الترجيح بالسبب وجبت إعادة الشهادة بعد دعوى السبب ، لأنّ ذكر السبب قبل ادّعائه لغو . ولو ذكر الشاهد سبباً غير السّبب الّذي ادّعاه المدّعي تناقضت الدعوى والشهادة ، فلا تسمع في السّبب ، والأقربُ سماعها في أصل الملك . 6546 . الثّامن : لعلمائنا في تقديم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج أو بالعكس قولان سبقا ( 1 ) فإن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد فهل تسمع دعواه وبيّنته للتسجيل قبل ادّعاء الخصم ؟ لا أعرف لأصحابنا نصّاً في ذلك ، ومنع أكثر الجمهور منه ، إذ لا بيّنة إلاّ على خصم ( 2 ) ، فطريقه : أن ينصب لنفسه خصماً ، والأقربُ عندي سماع بيّنته لفائدة التسجيل . ولو كان له خصم لا بيّنة له ، فأراد إقامة البيّنة لدفع اليمين عنه ، فيه احتمال أنّها لا تسمع ، إذ الأصل في جانبه اليمين ، وإنّما يعدل إلى البيّنة حيث لا تكفيه اليمين ، والوجه عندي السماع ، كما تسمع بيّنة المودع وإن قدر على اليمين ، وكذا للداخل إقامة البيّنة بعد إقامة المدّعي البيّنة قبل التعديل ، ولو أُزيلت يده ببيّنة المدّعي ثمّ أقام بيّنةً ، فإن ادّعى ملكاً مطلقاً فهو بيّنة من خارج ، وإن ادّعى ملكاً مستنداً إلى ما قبل إزالة يده ، وزعم غيبوبة بيّنته ، فهل هي بيّنة من خارج أو داخل ؟ فيه نظر ينشأ من سبق يده ، وأنّه الداخل ، والبيّنة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان ، ومن كون تلك اليد قد اتّصل القضاء بزوالها ، أمّا لو أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة قبل الإزالة والتسليم ، فإنّ بيّنته بيّنة داخل .

--> 1 . لاحظ المسألة 2 من هذا الفصل ص 185 . 2 . أي إلاّ على المدّعي .